رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبل المشنقة ينتظر المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، اليوم الأحد، حكمها الإعدام شنقا، للمتهم بقتل 3 مصريين فى قطر بقصد سرقتهم، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه، والذى أقر بتوقيع عقوبة الإعدام على الجانى.

 

وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.