رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تصل إلى السجن المؤبد.. عقوبات أقرها القانون بشأن حيازة الألعاب النارية

ألعاب نارية- صورة
ألعاب نارية- صورة أرشيفية

على غرار انتشار النار في الهشيم، تفاقمت ظاهرة حيازة الألعاب النارية، التي تُعد من أسوأ الظواهر المجتمعية التي استدعت وقوف الأجهزة الأمنية حائلًا منيعًا أمامها، للحد من معدلات ترويجها بين صفوف ذوي المعدلات العمرية المنخفضة، وذلك لما تُمثله من خطورة بالغة على حياة المواطنين كافةً، وإزاء ذلك فقد أقر المُشرع المصري، عددًا من العقوبات التي من شأنها التصدي لمثل هذه الظواهر السلبية.

عقوبات حيازة الألعاب النارية

في ذلك الصدد، تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عددًا من العقوبات حيل ترويج وحيازة الألعاب النارية، والتي جاءت على النحو التالي:-

يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

 

عطفًا على السابق، تقضية المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.