رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم اختيار المستفتي لأحد الأقوال في المسألة المختلف فيها

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: سألت أحد المفتين عن مسأله، فأجابني، ولكن صديقي قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها"؛ فهل هذا صحيح؟ 
 

 

حكم اختيار المستفتي لأحد الأقوال في المسألة المختلف فيها

 

قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 8353 لفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علان أنه عندما يتكرار سؤال الشخص لأكثر من مفتٍ ممن توفرت فيه شروط الإفتاء وضوابطها، فله أن يتخير ويعمل بقول من شاء منهم.

وتابع علام أن حالة اختلاف الفتوى بتعدد المفتين ممن هم أهل للفتوى في مسألة ما أمر جائز، ويصير المستفتي مخيرًا في العمل بقول من شاء منهم؛ وذلك لأن المفتين إذا تساووا في العلم والورع فقول أحدهم يساوي في القوة قول الآخرين، والقول بترجيح أحدهم بدون مرجح تحكم بغير وجه، وفرض المستفتي هو الاستفتاء إذا وقعت له حادثة؛ ليتسنى له معرفة حكم الشرع فيها، وقد حصل، فجاز له اختيار أي الأقوال شاء.

وهو مفهوم ما نصت عليه المادة (43) من مشروع "الميثاق العالمي للفتوى" الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن: [اختلاف الفتوى بين أهل الفتوى المعتمَدين فيها هو بالنسبة لغير المتخصصين اختلاف تنوع مبناه على الرحمة والسعة لا على الفُرقة والشقاق، وما دام الاختلاف في إطار المرجعية الدينية الصحيحة فالأمر واسع في العمل] اهـ. أي: فله أن يختار أحد الأمرين.

وانتهى علام إلى أنه على المستفتي الرجوع في جميع مسائله ووقائعه إلى أهل الفتوى المُجاز لهم بالإفتاء؛ لاختصاصهم ولكثرة ممارستهم ومزاولتهم للعمل الإفتائي، ولا ينبغي في هذه الحالة عرض الأقوال الفقهية على المستفتي دون اختيار، بل يفتيه بما يناسب حاله، حتى يحصل المقصود من الفتوى، وأن يُبَصِّر المستفتي ويوجهه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ويقدم النصح له.

وأكد على على أنه للمستفتي عند تعدد أقوال المفتين المؤهلين للإفتاء في مسألته أن يتخير ويعمل بأيها شاء، ما دام اختياره لا يخالف قانونًا أو عرفًا وليس مؤدِّيًا إلى فسادٍ خاصٍّ أو عامٍّ.