رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

كانت بتغير دولارات .. سيدة تنهى حياة تاجر بسلاح زوجها

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أودعت الدائرة 36 جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين خالد أحمد ومحمد علاء، وسكرتارية شنودة فوزي حيثيات الحكم على المتهمة منى دراز، لاتهامها بقتل تاجر وإحراز سلاح ناري و73 طلقة في أكتوبر.

 

وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا، تخلص وقائع الدعوى حسبما استقرت المحكمة اليها من مطالعة أوراقها والتحقيقات وما دار بشأنها بجاسات المحاكمة إلى أن المتهمة كانت على موعد مع المجني عليه عبدالله سامي لتغير مبلغ مالي من جنيه مصري إلى دولار.

 

وأضافت حيثيات محكمة جنايات الجيزة، أنه نظرا لخوفها وتوترها اخذت معها السلاح الناري المرخص الخاص بزوجها من دولاب المنزل على سبيل الاحتياط لحملها مبلغ مالي كبير ووضعت الخزنة داخل السلاح وسحبت اجزائه ووضعته في حقيبتها واثناء جلوسها بالمقعد الأمامي بسيارة المجني عليه اتكأت بمرفق يدها على حقيبتها فخرجت طلقة نارية من السلاح أصابت المجني عليه وأدت لوفاته.

وثبت من تقرير الطب الشرعي أن السلاح عبارة عن طبنجة حلوان سوداء اللون وجميع أجزاء السلاح بحالة سليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية الصحيحة وصالح الاستخدام وتم اجراء الاطلاق لعدد من الطلقات المرسلة، واقرت المتهمة بتحقيقات النيابة في الجيزة أنها التقت مع المجني عليه لتغير مبلغ بالجنيه المصري الي دولارات ونظرا لخوفها اخذت معها سلاح زوجها المرخص وسحب اجزائه وأثناء تواجدها سمعت صوت عالي مكتوم ونزل المجني عليه من السيارة فنزلت مسرعة واستقلت سيارتها وعادت لمنزلها.

وتطمئن محكمة جنايات الجيزة الى ما سطره شاهد الاثبات في الأوراق وقرر به بالتحقيقات، وتحقيقات النيابة العامة واقرار المتهمة في كل مراحل الدعوى وسلامة اجراءات ضبطها وضبط السلاح الناري والذخيرة بإرشادها واطمأنت لسلامة اجراءات الدعوى مما تلتفت معه عن سائر دفوع المحاميين، والتي لا تستأهل ردا خاصا عليها بعد أن اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة منى دراز بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 10 آلاف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة.