رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

سرق ليطعم ماشيته وترك رسالة اعتذار.. تفاعل رواد التواصل الإجتماعي ورأي الشريعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نشرها صاحب أحد المزارع، تحتوى على اعتذار مكتوب من شخص قد سرق مقدار من الشعير والبرسيم ليُطعم ماشيته لانها تموت من الجوع ويتعهد برد ما سرق عندما ييسر الله أحواله.

تفاعل رواد مواقع التواصل بين التعاطف والرفض 


توجهات ردود فعل رواد مواقع التواصل جاءت بين التعاطف وأن الله قد رفع الحرج على من في حاجة في قولة تعالى: “فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"، بينما رفض البعض ووصفوه بالسارق بدون مبررات لأنه يملك ماشية، وكان عليه أن يبيع أحد الماشية فضًلا عن السرقة، بينما استنكر البعض عدد ما سرق، فمن يحتاج يسرق مقدار واحد من الشعير وليس خمس مقادير. 
 

حكم من سرق من أجل إطعام أبنائه 

ومن ضوابط حد السر ألا يكون السارق مضطراً إلى المال المسروق كالجائع الذي لا يجد ما يأكله مثلاً، وألا يكون للسارق شبهة كسرقة الإنسان من مال أبيه.

ويجوز للإنسان أن يأخذ حقاً له ثابتاً ثبوتاً ظاهراً ممن هو عليه على وجه التخفي، ولا يكون هذا سرقة؛ لأنه أخذ حقاً له، ولم يأخذ حقاً لغيره، مثل أخذ المرأة نفقتها الشرعية من زوجها الشحيح، وقد قالت امرأة أبي سفيان: إنه رجل شحيح، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.

 

ما هي كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟

 

وعن إبراء الذمة من السرقة وضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها على موقعها الرسمي أنه يجب على السارق أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته ويرد الحقوق والمظالم إلى أصحابها بعينها إن كانت باقية، وإلا فعليه ردّ قيمتها إذا استُهلِكت أو فُقدت؛ لأن التوبة من حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فإن لم يجد أصحابها ردّها لورثتهم، فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فليتصدق بها عنهم. فإذا خشي من حدوث مضارّ أو فتنة أكبر إذا ردّ الحقوق لأصحابها بأسلوب مباشر، فإنه يجوز أن يردّ الحقوق إليهم بأسلوب غير مباشر دون أن يعلمهم بجنايته ولو أن يردها كأنها مجاملة أو هبة مجهولة المصدر أو نحو ذلك. وإذا كانت السرقة في الصغر قبل البلوغ فلا إثم عليه، لكن يرد الشيء الذي أخذه أو قيمته إلى أصحابه وذلك على النحو السابق بيانه.