عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ضوابط إصدار شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

 حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.

 وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات الآنية:

 - الضوابط :

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

4 - أن يكون المشروع مقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويًا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.