عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدًا.. استكمال مُحاكمة 35 مُتهمًا بالاتجار في النقد الأجنبي

محاكمة
محاكمة

تُواصل الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا السبت، مُحاكمة 35 متهمًا بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

اقرأ أيضًا: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

 

واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.

وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادي للبلاد.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ ‏بالإتجار في المخدرات في البساتين.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏(الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال). ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك ‏أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. ‏

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة ‏العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".‏

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة ‏بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً  للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".‏