رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رفع أجور القطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة من وزارة العمل (فيديو)

وزارة العمل
وزارة العمل

كشف عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف، موضحًا موقف الشركات والمنشآت المتعثرة عن تطبيق هذا القرار.


وأضاف عبدالوهاب خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور، يتم إلزام جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، بدءًا من شهر مايو المقبل.


وقال عبدالوهاب خضر: كان هناك توجه بأن يتم تطبيق القرار بدءًا من شهر يونيو المقبل، ولكن تم التعجيل بتطبيق القرار بدءًا من الشهر المقبل، حيث أنه يستفيد من هذا القرار نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وأشار عبدالوهاب خضر، إلى أن حسن شحاته وزير العمل كلف جميع الوكلاء والمفتشين؛ بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.
وأوضح متحدث وزارة العمل، أن هناك بعض المنشآت بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهي المشروعات متناهية الصغر، والمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي.
ولفت عبدالوهاب خضر، إلى أن جميع الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب استثناء من التطبيق قبل موعد أقصاه 15 مايو المقبل.

 

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل، الإثنين الماضي، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشآت، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.


ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشآت، لما جاء في قرار "القومي للأجور".


وقال شحاتة، إن هذا "القرار" يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا. 


وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا و"حوار اجتماعي" غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الاستثمار، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.


ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وقالت وزارة العمل، إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم "27"، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه" ستة  آلاف جنيه فقط لا غير"، وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024  محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه.


وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة "1"، من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، كما نصت المادة "45" من ذات القانون على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر".


وأضافت أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا.


وأشار وزارة العمل، إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.


كما أوضحت أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار "المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.