عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أركان صلاة الجنازة وأفضل الأدعية بها

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

تعد أركان صلاة الجنازة، هي التي لا تتحقق الصلاة إلا بها، فلو نقص منها ركنٌ واحدٌ بطلت الصلاة ووجب إعادتها، وهي الركن الأول وهو النية، وهي رُكنٌ عند الجُمهور ما عدا الحنابلة الذين يرون أنها شرطاً وليست رُكناً، وجميعهم مُتّفقون على أنه لا بد من الإتيان بها في الصلاة، مع اختلافهم في صفتها.

الحنفية: يرون تعيين الجنازة بذكرٍ، أو أُنثى، أو طفلٍ، وإن لم يعرف المصلّي جنس الميت فيقول: "نويت أن أصلي على الميت الذي يصلّي عليه الإمام".

المالكية: يرون الاكتفاء بقصد الصلاة على الميت دون تحديد جنسه أو صفته.

الشافعية: لا بد في النية من تحديد صلاة الجنازة، ولا يشترطون تحديد جنس الميت، فإن حدّدها وظهر غير ذلك لم تصح.

الأحناف: تحديد الصلاة على "هذا الميت" إن كان فرداً، و "هؤلاء الأموات" إن كانوا جماعة.

الرُكن الثاني وهي التكبيرات، وهي أربعٌ باتفاق جميع الفقهاء، وكُل تكبيرةٍ بمثابة الركعة. 

الركن الثالث وهو الدُعاء للميت، واختلفوا في محله: ذهب المالكية إلى أنه يكون بعد كُلّ تكبيرة حتى الرابعة، وأقل الدعاء قول: "اللهم اغفر له".

أفضل الأدعية بصلاة الجنازة

والأفضل بالدعاء الآتي: "اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به؛ اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته؛ اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده".

وإن كانت المتوفّاة امرأة فيدعو بنفس الدعاء بصيغة التأنيث فيقول: "اللهم إنها أمتُك، وبنت عبدك...."، وكذلك إن كان المتوفّى رجلاً وامرأة فيدعو بصيغة تجمعهما فيقول: "اللهم إنهما عبداك...".

أو إذا كان مجموعة من الأموات فيأتي بنفس الدعاء بصيغة تجمعهم، أما إذا كان المتوفّى طفلاً فيدعو له: "اللهم إنه عبدك، وابن عبدك أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه؛ اللهم اجعله لوالديه سلفاً وذخراً، وفرطاً وأجراً، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهله خيراً من أهله، وعافه من فتنة القبر، وعذاب جهنم".

وذهب الحنفية إلى أنّ الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة، وليس شرطاً أن يكون الدعاء خاصاً بل يدعو له بما ينفعه في آخرته، والأفضل بدعاء: "اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار".

ويأتي بصيغة التأنيث إن كان المتوفّى امرأة ولا يقول أثناء الدعاء: "وأبدلها زوجاً خيراً من زوجها"، أما إذا كان المتوفى طفلاً فيدعو: "اللهم اجعله لنا فرطاً؛ اللهم اجعله لنا ذخراً وأجراً؛ اللهم اجعله لنا شافعاً ومشفعاً".

وذهب الشافعية أنه يكون بعد التكبيرة الثالثة للميت، فيدعو للميت ما شاء من الدعاء، ويكون الدعاء له بالرحمة والمغفرة وما ينفعه في آخرته، والأفضل بالدعاء المشهور، ويتقدّم الدعاء بقول: "اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه..." إلى آخر الدعاء.

وإذا كان المتوفّى طفلا فيدعو: "اللهم اجعله فرطاً لأبويه، وسلفاً وذخراً وعظة واعتباراً وشفيعاً، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتهما بعده، ولا تحرمهما أجره"، ويأتي بالصيغة المناسبة سواءً بالتأنيث أم التذكير أم الجمع ونحوه.

ذهب الحنابلة إلى أنّ محل الدُعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة، وجائزٌ بعد التكبيرة الرابعة، ولا يجوز فيما عداهما، وأقل الدعاء: "اللهم اغفر له".

والأفضل بالدعاء المشهور: "اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا إنك نعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا، فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله..." إلى آخر الدعاء، ويأتي بالضمائر المناسبة في دعائه بحسب جنس المتوفّى.

الرُكن الرابع القيام فيها مع القدرة باتفاق جميع الفقهاء، فلو صلى قاعداً مع قدرته على القيام لم تصح. الركن الخامس قراءة الفاتحة، وهي رُكنٌ عند الشافعية والحنابلة فقط، وتجوز عند الشافعية بعد أي تكبيرة، والأفضل بعد الأولى، ولا يجوز قطع قراءتها أو تأخيرها عقب تكبيرة أخرى إذا شرع فيها، وإلا بطلت الصلاة، أما الحنابلة فموضع قراءتها يكون بعد التكبيرة الأولى، وكرِه المالكية والحنفية قراءتها في صلاة الجنازة، إلا أن الحنفية أجازوها إذا كانت على سبيل الدعاء. الرُكن السادس الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية، وهي ركنٌ عند الشافعية والحنابلة فقط، وسنة عند الحنفية، وتعتبر سنة عند المالكية بعد كل تكبيرة قبل الدعاء. الرُكن السابع التسليم بعد التكبيرة الرابعة، وهو قول الجُمهور باستثناء الحنفية الذين قالوا: إنّ التسليم كما هو في باقي الصلوات، فلا تبطل الصلاة بتركه.