عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أراد سرقته فأرداه قتيلًا.. كشف ملابسات وفاة سائق في أسيوط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، عقب بلاغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (أحد الأشخاص)، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق «توك توك» – مقيم بدائرة المركز.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، حيث قام باستيقاف المجنى عليه أثناء قيادته مركبة «توك توك» لتوصيله بدائرة المركز وأشهر سلاح أبيض لسرقة المركبة من المجنى عليه إلا أنه رفض فقام بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض مما أدى لإصابته التي أودت بحياته وقام بالاستيلاء على المركبة ومبلغ مالي، كما أرشد عن مركبة «التوك توك»، الأداة المستخدمة وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.