رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 14522 مخالفة مرورية متنوعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من ضبط (14522) مخالفة مرورية متنوعة.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

 من بينها المخالفات التالية:

(559) مخالفة السير بدون تراخيص.

(31) دراجة نارية مخالفة.

(7988) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(10) مخالفات موقف عشوائي.

(319) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(3) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم براءة مُتهمٍ من

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وأمانة سر الاستاذ محمد طه. 

اتهامات النيابة العامة 

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 12 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش). 

كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

حيثيات المحكمة 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها ذلك أنه من النقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.

وقالت المحكمة لا تطمئنه للرواية التي سطرها ضابط الواقعة بالتحقيقات، وقالت إنه ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بحمل السلاح الناري بدون ترخيص ومحظور حمله بالطريق الام بطريقة ظاهرة جهاراً وعلى مرآى ومسمع من المارة في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة. 

وجاء ذلك مع علمه بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوى للضابط\ للقبض عليه، الأمر الذي يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة. 

وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى. 

وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط عملاً بنص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.