رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السجن عامين للمتهم بابتزاز فتاة

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة المتهم بابتزاز فتاة بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن عامين.

كانت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم بابتزاز فتاة بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك للارتباط بها بمنطقة حدائق القبة.

تضمن استغاثة إحدى الفتيات مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، من قيام شخص بتهديدها وإبتزازها والتوعد بإلحاق الأذى بها.

قامت الأجهزة الأمنية بالفحص، وتمكنت من تحديد المشكو فى حقه، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها.

وفى سياق آخر فقد قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 6 متهمين، بينهم سيدة بالسجن 10 سنوات بتهمة خطف صغيرين وهتك عرضهما وتصويرهما عاريين لابتزاز أهليتهما وطلب مبالغ مالية من أسرتهما والتنازل عن القضايا المقدمة ضدهم بالبحر الأحمر.

تعود أحداث القضية إلى 14 نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بقيام متهمين مجهولين بخطف طفلين بسبب خلافات مع أسرتهما، وذلك داخل سيارة يستقلها عدد من الأشخاص.

كشفت تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مهدي.م.ع" وشقيقيه سيد وسامح، و"محمود.ن.م" و"أحمد.ص.ع"، و"حنان.م.ع" حيث قاموا مستخدمين سيارة خاصة بهم بخطف الطفلين "عبدالرحمن.ح.ع"، و"بيتر.م.س" وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب مستخدمين آلة حادة "الشوم والعصا"، وهتك عرضهما بإجبارهما على جسر ملابسهما، والتقاط صور ومقاطع فيديو لهما وهما عاريين بهاتف محمول، والتعدي عليهما بالضرب وتكبيلهما بالحبال لمساومة اسرتهما وطلب مبالغ ماليه منهما والتنازل عن القضية فتم تشكيل فريق من البحث الجنائى وتمكن من ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة في تعذيب الطفلين والسيارة المستخدمة في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالتها للنيابة العامة والتى احالت القضية برقم 2003 لسنة 2021 جنايات قسم رأس غارب، والمقيدة برقم 1373 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات.