رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إحباط ترويج 8500 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل– له معلومات جنائية)بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وبتفتيشه عُثربحوزته(8500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم محمد.س مما أسند إليه من الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المُستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور السيد الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر. 

وأسندت النيابة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 11 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جورهاً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة بأن المتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بنص المادة 30 إجراءات جنائية، فلم يشهد الضابط سمة سلاح ناري أو مواد مخدرة مع المتهم قبل ضبطه. 

ومن ثم يكون الضبط والتفتيش وقعا باطلين ولا يعتد بثمة دليلاً تمخض عنهما، ذلك لها من الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بالمقدمات وليس بالنتائج.

وقالت الحيثيات :"لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المُتهم مما أسند إليه من اتهامٍ عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين عملاً بنص المادة 30 عقوبات".