عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

شروط وخطوات الحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

يسعى العديد من المواطنين الحصول على الجنسيات الأجنبية لأسباب مختلفة، ونظم قانون الجنسية المصرية ووضع القواعد اللازمة والمحددة لتسيير حصول المصريين على جنسية أجنبية بنص القانون، وأوضح القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وحدد قانون الجنسية المصرية ضوابط وآليات الحصول على الجنسية الأجنبية، بنص القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. 

 

خطوات طلب التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

تُقدم وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمات إلكترونية عديدة أبرزها طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

 

المستندات المطلوبة

 

شهادة الميلاد لمُقدم طلب الحصول على جنسية أجنبية.

شهادة ميلاد لوالد مُقدم الطلب وفي بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده.

جواز السفر الأجنبي الساري الخاص بقدم الطلب.

بطاقة الرقم القومي "سارية" في حالة تقديم الطلب بغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية ويلزم تقديم:

(الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد - شهادة تحركاتي عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب موجهة لإدارة التجنيد - التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة).

 

إرشادات التقديم

 

يتقدم بهذا الطلب لغرض الإذن للمصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

يُقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا.

لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبي.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

 

خطوات التقديم

 

الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي:

https://enationality.moi.gov.eg/Home/Index?ReturnUrl=%2fUserApplications%2fServices%2fInstructions%3fCategoryId%3dEAAAAApip_69VUX4t0--hUHZRdhZ7GOV2iNE1LEzyAZYrPjq&CategoryId=EAAAAApip_69VUX4t0--hUHZRdhZ7GOV2iNE1LEzyAZYrPjq&AspxAutoDetectCookieSupport=1

النقر على طلب خدمة "طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية".

إرفاق المستندات المطلوبة وإتمام الطلب.

يذكر أن الطلب بدون رسوم وتبلغ رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا فقط، وتتم في خلال 3 أشهر من تقديم الطلب واستصدار قرار وزاري به.