عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القبض على عاطل لسرقته متعلقات المواطنين في السلام

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة الأمن، القبض على (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبحوزته (بندقية خرطوش وعدة طلقات - 6 هواتف محمولة- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ملك شقيقه") لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وارتكابه عدد 5 وقائع سرقة وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهما بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وأضافا بتصريف بطاريات وجنوط السيارات لدى عميلهما (مالك محل خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته 2 جنط سيارة، وأيد ما سبق.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.