رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ماذا بعد تحصين مجالس أمناء المؤسسات الأهلية من العزل؟

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضى، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغى - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعى سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر فى مجال انطباقه على النص المقضى بعدم دستوريته.

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد فى تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتى حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التى تشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الآخرين وحرماتهم، وأن الدستور المصرى القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وحظر على الجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، بما يقى تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة فى شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها فى خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعى سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.

وبهذا الحكم يحتم على وزارة التضامن الاجتماعى وضع آليات رقابية محكمة تحد من شطط بعض المسئولين عن مجالس الأمناء بالجمعيات الأهلية، حفاظاً على المال العام وعلى اتباع النظم والتعليمات المنظمة لأداء الجمعيات التى تمنحها الموافقات اللازمة لأداء عملها، دون الاصطدام بقرارات حل مجالس أمنائها.

والسؤال الأهم بعد صدور الحكم هو كم من الوقت ستستغرقه الجهة الإدارية فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التى تقع فيها هذه المؤسسات؟ وهل لدى الوزارة الامكانيات المادية والقانونية لمقاضاة آلاف الجمعيات حتى بصدر القضاء كلمته؟ وكم من الوقت تحتاجه الوزارة فى تستيف الأوراق ورصد المختلفات ورفع الدعاوى ضد المخالفين؟

والسؤال الآخر الذى يطرح نفسه : بعد هذا الحكم التاريخى، ما هو مصير الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى صدر بشأنها قرار بحل مجلس أمنائها، وهل ستتقدم إلى الجهة الادارية الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لإعادة اختصاصات مجالس امنائها، التى فقدت صلاحيتها بقرار وزير التضامن ام ان هذا الحكم سيطبق مستقبلا والمجالس الحالية ستكمل مدتها القانونية؟

يؤكد د. علاء الدين جبر أستاذ القانون والاقتصاد ان مثل هذه النوعية من القضايا يتم السير فى إجراءات التقاضى بها بطريقتين 

الطريقة الاولى هى قيام الجهة الادارية التى وقع عليها قرار الحل بالتظلم أمام لجنة فض المنازعات وفى حالة الرد على التظلم خلال 60 يوما يحق للجهة الادارية برفع دعوى امام مجلس الدولة والمتضمنه إلغاء قرار الوزير الذى يخالف الدستور، وبالتالى تقوم محكمة مجلس الدولة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن عليها وفى حالة مخالفة القوانين لمواد الدستور يتم قبول الطعن كما حدث فى المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.

والطريقة الاخرى هى ان تقوم محكمة مجلس الدولة بنفسها بوقف الدعوى لحين الفصل فى هذه المادة، فتقوم المحكمة بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة صحة ومطابقة المادة للقانون فإذا وجدها مخالفة وجب قبول الطعن لأن القوانين لا تخالف مواد الدستور.