رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

احتكار السلع: جريمة اقتصادية تُكلفنا ملايين الجنيهات

احتكار السلع
احتكار السلع

انتشرت فى الآونة الأخيرة ممارسات تجارية غير مشروعة تتمثل في السيطرة على العرض أو طلب سلعة أو خدمة، بهدف رفع سعرها أو خفض جودتها ويُعد احتكار السلع من أخطر الممارسات التجارية، لأنه يضر بالاقتصاد والمجتمع ككل.

تواصلنا مع الخبير الاقتصادي “أحمد الوزير” لمعرفة مخاطر احتكار السلع وقال:

آثار احتكار السلع على الاقتصاد: ارتفاع الأسعار: يؤدي احتكار السلع إلى ارتفاع الأسعار، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد السعر الذي يرغب فيه.

وهذا يضر بالمستهلكين، لأنهم يضطرون إلى دفع أسعار أعلى للسلع والخدمات التي يحتاجونها.

انخفاض الإنتاج: يؤدي احتكار السلع إلى انخفاض الإنتاج، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد الإنتاج الذي يرغب فيه.

وهذا يضر بالاقتصاد، لأنه يحد من القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها.

كما يؤدي احتكار السلع إلى انخفاض الجودة، لأنه يمنح المُحتكر سلطة تحديد الجودة التي يرغب فيها.

وهذا يضر بالمستهلكين، لأنهم يضطرون إلى قبول سلع وخدمات ذات جودة أقل.


عرقلة التنمية الاقتصادية: يؤدي احتكار السلع إلى عرقلة التنمية الاقتصادية، لأنه يحد من المنافسة ويمنع ظهور الشركات الجديدة.

وهذا يضر بنمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.

كيفيه التغلب على تلك الظاهرة؟

تلعب الجهات المختصة دورًا مهمًا في مواجهة احتكار السلع، من خلال سن القوانين وتطبيقها لمنع هذه الممارسات وتشمل هذه القوانين ما يلي:

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ينص هذا القانون على حظر احتكار السلع وفرض عقوبات على مرتكبيه.

قانون حماية المستهلك: ينص هذا القانون على حماية حقوق المستهلك، بما في ذلك حقه في الحصول على السلع والخدمات بأسعار عادلة.

فيما قال المحامي "أحمد إبراهيم"، القانون يعاقب احتكار السلع وذكر أن المادة 54 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 على أنه "يحظر على أي شخص أن يسيطر على السوق أو جزء منه، أو أن يمارس سيطرة مشتركة على السوق أو جزء منه، أو أن يمارس سيطرة على العرض أو الطلب على سلعة أو خدمة، أو أن يمارس أي سلوك آخر يؤدي إلى تقييد المنافسة في السوق".

ووفقاً للمادة 55 من القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة احتكار السلع.

وتهدف هذه العقوبات إلى حماية الاقتصاد والمجتمع من مخاطر احتكار السلع، وضمان حصول المستهلكين على السلع والخدمات بأسعار عادلة.