رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم حشو الأسنان بالذهب.. الإفتاء توضح

الأسنان
الأسنان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن عمل حشو للأسنان المسوَّسة بأي شيء أو تركيب غطائها -الطربوش- من الذهب لا حرج فيه شرعًا؛ سواء أخذنا بمذهب من أجازه من الفقهاء، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما للتداوي بحسب ما يقرره الطبيب المختص.

أضافت الإفتاء، أن العلاج إذا كان مأذونًا فيه ابتداءً كانت وسائله وما يتوقف عليه مأذونًا فيها أيضًا؛ لأن القاعدة أن الإذن في الشيء إذنٌ في مُكَمِّلات مقصوده، كما في "إحكام الإحكام" لابن دقيق العيد.

أوضحت أن الأصل في استعمال الوسائل العلاجية أنها مأذون فيها ما دام أنها غير محرمةٍ في أصلها، ومع ذلك فقد أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة استخدام المحرم في التداوي؛ تنزيلًا للحاجة منزلة الضرورة، وقياسًا على الأنف المنصوص عليها في حديث عرفجة رضي الله عنه.

 العلاج والتداوي أمر مطلوب شرعًا

وبينت الإفتاء أن العلاج والتداوي أمر مطلوب شرعًا؛ والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

واستشهدت الإفتاء بما رواه أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلَّا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» (والهَرَمُ: الكِبَر). وهذان الحديثان جاء فيهما الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة: أنَّ المطلقَ يُجرى على إطلاقه حتى يَرِد ما يُقَيده. 

وتابعت الإفتاء: وفي تقرير أهمية العلاج وأنَّه مما يحتاج إليه المكلف كاحتياجه للشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، قال الإمام عزُّ الدين ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام": [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك].