رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الطالبية"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بتأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفي.ع فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية" لجلسة 18 فبراير المقبل للمرافعة. 

اقرا ايضاً: شابة تمنع مآساة بعد إصابتها بطلقة في القلب..تفاصيل مؤثرة

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي. 

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط. 

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري). 

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. 

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.