رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية بالجيزة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم، حبس عاطلين4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر بمنطقة الشيخ زايد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول النشاط الإجرامي للمتهمين، وتحريز المضبوطات.

 

بدأت تفاصيل الحادث بورود معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة يفيد قيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "2 بندقية آلية، 2 خزينة لذات السلاح، عدد من الطلقات، هاتفين محمول"، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

 عقوبة تجارة السلاح 

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.