رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع القانون، حيث أكد: لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون والجهود التى بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف، التى تتلخص فى الآتي:

أولاً: أتوجه بحديثى للحكومة والتى أعلم قدر الجهود التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أننى أقولها وبكل صراحة ان كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل.

 

ثانيـًا: بقدر تقديري البالغ لما يحمله النواب من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى الدوائر وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للافراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح، وتابع جبالي : لذا أجد لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى (رئيس الجمهورية) داعمين توجيهاته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.

 

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) وقد جمعتني به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

 

وقد عرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية متضمنًا أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية، وأبرزها 

 

وأجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.  

2 - التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3 - التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.

4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5 - المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

6 - تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7 - البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.

8 - تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

 

9 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 .

 

الـمـــــــادة (3): حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

 

الـمـــــــادة (4): منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد. 

 

كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح. وفوضت اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.

 

الـمـــــــادة (5): تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها.

 

ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.

 

الـمـــــــادة (6): وضعت إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب، مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.

 

ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

 

وتضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد تقديم الطلب وسداد رسم الفحص وجدية التصالح باعتبار الطلب كأن لم يكن.

 

الـمـــــــادة (7): منحت لجان البت في الطلبات سلطة مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4/ الفقرة الأخيرة).

 

ومنحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 

وألزمت مقدم طلب التصالح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به.

 

ومنعت الجهة الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، كما وضعت إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، مع عدم جواز نهو اللجنة لأعمالها إلا بعد انتهاءها من فحص جميع الطلبات. 

 

الـمـــــــادة (8):

منحت للسلطة المختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى.

 

وقررت وضع حدين أدنى وأقصى لسعر التصالح عن المتر المسطح، مع إلزام مقدم طلب التصالح سداد باقى المبلغ خلال ستين يوم من تارخ إخطاره.

 

وأجازت لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح حال السداد الفوري.

 

كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لايتجاوز 7% وإذا زادت المدة عن 3 سنوات).

 

الـمـــــــادة (9): منحت سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ في شأنه.

 

واشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح في حالتين:

عدم صدور حكم بات: تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها.

 

صدور حكم بات: وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

 

قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.

 

حظرت إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانوناً، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).

 

الـمـــــــادة (10): تضمنت إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.