رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات وترويجها بالجيزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات وترويجها بالجيزة.

وكانت قد وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبعمل التحريات، تم التأكد من ترويج شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة - العملات الأجنبية المقلدة بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من شخص - مقيم بمحافظة الغربية.

 

وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة"، مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع شخص "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.

 

تم ضبطه حال تواجده بمكسنه وبحوزته (جهاز "لاب توب"، طابعة ألوان، 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة، عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها، مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وأمر اللواء هشام ابو النصر بإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة تزوير العملات

 

وقد نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

بينما نصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

 

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

 

بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

 

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.