رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بعد مصرع عامل أثناء الحفر.. عقوبة التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

لقى عامل مصرعه أثناء قيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر بالجيزة، ويواجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018، هذه الظاهرة بعقوبات مشددة.

وذلك لحماية الآثار والحفاظ عليها، باعتبارها جزءًا من الهوية الحضارية المصرية، والتصدي للجريمة المنظمة للتنقيب عن الآثار بكل حزم.

 

حماية الآثار والحفاظ عليها

تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

الآثار

تنص المادة 49 من القانون على أن "الآثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ماقبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة".

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

يعاقب القانون المتورطين بجريمة التنقيب عن الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكبوا أيًا من الأفعال التالية:

 

سرقة أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة.

هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا.

تشويه أو تغيير معالم أثر.

فصل جزء من أثر.

إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص.

 

عقوبة الفاعلين من العاملين بالآثار

تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.