رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

 

وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

 

وطالب النائب الوفدى محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعودة الصناعات القديمة مضيفا خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب أمس, حول  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيراً إلى أنه لن يقوم للدولة قائم ولن يكون هناك إصلاح اقتصادي أو استثمار إلا إذا كانت هناك صناعة وطنية، قائلاً: "مش عايز صناعات جديدة، عايز الصناعات المصرية القديمة".

 

أضاف "داود" إن دائرته مطوبس بها منطقة صناعة مدمرة، لا يسكنها سوي "الغربان"، مشيراً إلى أن التشريعات تأتي وتذهب ونتكلم عن التصنيع، قائلا: "قولولي إحنا بقينا زي أي دولة  .. دا حتى بيشتروا الكرسي الواحد في البرلمان بـ300 ألف جنيه". 

وأعلن النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأكد "أباظة" أن هذا المشروع مهم جدا الحديث فيه لتحقيق نتيجة التصديري ورفع الميزان التجاري موضحا أن التصدير مبنى على عدة أمور رأس مال واستثمار ومستثمر يصنع ليخرج منتج للتصدير مع دعم المصدرين من خلال البنك المركزى .

وتساءل "أباظة" القضية  أن الإنتاج عملية كبيرة وتحتاج لتكامل العملة الصعبة غير متوفرة لاستيراد المادة الخام وعدم توافر المادة الخام لا بد من وضع وتطبيق ضمانات للمستثمر وعمل دراسة وافية حول المشاكل التى تواجه المستثمرين.

 

 

يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.

 

تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أوالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

 

 

 

تضمنت المادة الأولى إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك لتأكيد طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.

   وحددت المادة الثالثة هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف الآتية:

 

- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.

 

- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 

ونظمت المادة الرابعه أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:

 

- تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.

 

- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.

 

- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

 

 

-وتضمنت المادة السادسة رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.

 

 

-ونصت المادة السابعة عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تسهم فيها بأي وجه من الوجوه.

 

المادة 10 تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.