رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

راقبوا الشقة 3 أيام.. إحالة المتهمين بقتل عامل للجنايات

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

أصدرت  النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة المتهمين بإنهاء حياة عامل ضبطهم خلال سرقتهم أحد الشقق السكنية بمنطقة القطامية للمحاكمة الجنائية.

واعترف المتهمين خلال تحقيقات النيابة أنهم قاموا بقتل العامل المجنى عليه بسبب أنه ضبطهم أثناء  سرقة شقة سكنية بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة

وأضاف المتهمون بأنهم قاموا بمراقبة الشقة لمدة ٣ أيام حتى تأكدوا بأنها خالية من السكان، وبعد التمكن من الحصول منها على العديد من المسروقات تفاجئوا بالمجني عليه محاولًا الاستغاثة، فقاموا بطعنه بسلاح أبيض "مطوة" حتى سقط جثة هامدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغ يفيد بالعثور على جثة عامل بها طعنه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة إزهاق الروح:

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.