رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عامل ينهي حياة صديقه في الزيتون

بوابة الوفد الإلكترونية

جريمة بشعة نفذها عامل فلم يراعي العيش والملح واقدم على قتل صديقه بسبب خلافات العمل بدائرة قسم شرطة الزيتون، المتهم كان يحاول الهروب وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم واقتيادة الى ديوان القسم.

كيف حدثت تلك الجريمة البشعة

خلافات سابقة هكذا قال أحد سكان منطقة الزيتون خلال حديثة مع "الوفد" أن الضحية والقاتل بينهما خلافات على العمل المواعيد وغيرها ، وفى يوم الواقعة حدثت مشاجرة بالمقهي المتهم أستشاط غضبا وقرر الأنتقام من صديقة.

واضاف: ذهب القاتل الى منزل الضحية وبعلو صوته يقول "أنزلي لو راجل"..القتيل اعتبرها أهانة فى المنطقة هرول الضحية نحو القاتل وبكل غدر وخسة أخرج المتهم "سكين " من بين طيات ملابسة وطعنه فى صدره وارداه قتيلا حاول الأهالي الأمساك به لكنه لاذا بالفرار أبلاغنا الشرطة والتي تمكنت من ألقاء القبض على المتهم واقتيادة الى ديوان القسم وانها حديثة "كل الشكر للأجهزة الأمنية على مجهودها وحسبي الله ونعم الوكيل فى كل قاتل نفس بغير حق". 

بلاغ الواقعة

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط قتيل باحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره، وبعمل التحريات تبين ان وراء أرتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما. 

وأضافت التحريات أن المتهم  توجه لمحل اقامة القتيل ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بأستلال سكين وطعنه فى صدره وارداه قتيلا ثم لاذا بالفرار، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجانى وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.

عقوبة حمل السلاح الأبيض:

وحظر القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على المواطنين.

وتنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2019، على أن تكون عقوبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا حمل الشخص تلك الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.