رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القبض على عصابة التنقيب عن الآثار في العجوزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

 

 

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة، أكدت قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

 

تم استهداف العقار المشار إليه وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

 

القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته في الواحات البحرية


تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها موظف مُقيم بدائرة القسم، متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

 

تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء - مقيم بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

 

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.