عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خطوات وشروط تحرير توكيل لتأييد مرشح انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

يبحث البعض من المواطنين عن خطوات تحرير توكيل لتأييد أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة، وذلك عقب إعلان جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووضع قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

خطوات وشروط تحرير توكيل لتأييد أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة

1- يجب التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

2- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب في الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من مرشح.

3- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

4- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.

5- يتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.

6- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

7- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

8- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

9- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.

10- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.

11- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

إجراءات التأييد للمصريين بالخارج

- وبالنسبة للمصريين المتواجدين في خارج مصر والراغبين في تأييد أحد طالبي الترشح فعليك تتبع القواعد نفسها، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- ويترتب على تأييد المواطن الراغب في الترشح أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.