رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اليوم.. جنايات الجيزة تستمع لمرافعة دفاع المتهم بإنهاء حياة حماته

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة ميكانيكي وزوجته، لاتهامهما بقتل حماته، وإشعال النيران بجسدها في منطقة البدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة جلال عبد اللطيف محمد. وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، أسامة الامير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5926 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البدرشين، أن المتهمين  "م . م"، 26 سنة، ميكانيكي، و زوجته "م . ع"، 18 سنة، في يوم 8 مارس الماضي، قتلا المجني عليها "ف . ا"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وما أن ظفرا بها دفعتها المتهمة الثانية أرضا، وقدمت للأول أداة "مطرقة"، فسدد إليها ضربتين برأسها قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا آداة "مطرقة" بدون مسوغ قانوني أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها في ارتكاب الجريمة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلا إنه منذ 3 سنوات تربطه علاقة عاطفية بالمتهمة الثانية التي تقطن بذات المنطقة، وقتها قررت المجني عليها والدة الثانية، زواجهما عرفيا لحداثة سن المتهمة الثانية، وتعهدت عليه ببعض الشيكات.

وتابع المتهم في التحقيقات أنه بعد مرور فترة زمنية على زواجهما، لاحظ سوء سلوك حماته ، ومن هنا بدأ الغضب يتملكه خاصة بعد تهديدها له بعمل محضر ضده ببعض الشيكات ورفضها طلاقهما.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك قرر التخلص من حماته بضربها بـ"مطرقة" على رأسها عدة ضربات، بمساعدة المتهمة الثانية نجلة المجني عليها، على إثرها توفت في الحال.

فيما صرح المستشار يحي سلطان محامي بالنقد ان القتل العمد يعرف بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

واضاف ان  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

و يرتكز القتل العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

اما عن صور القتل العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
اما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

اما عن عقوبة القتل العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة القتل العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

ما هو القتل العمد مع سبق الإصرار: يقصد به القتل من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، والقتل باسم كاذب، والقتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنح.