رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قطّعه بصاروخ كهربائي.. تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من صديقه

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بـ صاروخ كهربائى لجلسة 20 نوفمبر المقبل. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل مقتل عامل وتقطيع جسده على يد صديقة، بسبب خلافات بينهم بمنطقة عابدين في القاهرة، إذ تبين أن خلافًا بينهما وراء ارتكاب عامل لواقعة مقتل مواطن، فخلال زيارة المتهم للمجنى عليه، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفعه، ما تسبب في سقوطه ووفاته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على (أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم. عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة.

وأضافت أنه بعد ذلك قام بتقطيع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" والتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بينما قام بإخفاء باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفرق قانون العقوبات بين القتل العمد والقتل الخطأ ووضع لكلا منهما عقوبة

القتل العمد:-نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.