رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام

بوابة الوفد الإلكترونية

تُعد جريمة تزوير العملة من اخطر الجرائم التي تُهدد المُجتمع، وذلك لتهديدها المُباشر للاقتصاد الوطني في مصر الأمر الذي ينعكس بدوره على الحياة اليومية للمصريين. 

اقرأ أيضاً: 26 طعنة تُسطر سيناريو الختام في حياة سيدة على يد حبيب العُمر

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتضييق الخناق على مُزوري العملة عن طريق شن حملات أمنية مُكبرة بشكلٍ مُستمر في كافة أنحاء الجمهورية من أجل تجفيف منابع هذا النوع من الجرائم.

وكانت آخر وقائع تزوير العملة المضبوطة ما كشفت عنه وزارة الداخلية بالأمس حينما ألقت القبض على مُتهم بحوزته أموال مقلدة بالقاهرة.

وأظهر فحص مقر تواجده وجود أجهزة تكنولوجية حديثة تُساعده في وقائع التزوير وتقليد العملة مثل جهاز كومبيوتر وطابعة (برينتر) وماسح ضوئي (سكانر)، فضلاً عن كمية من الورق الأبيض المُستخدم في الطباعة علاوة على نماذج للعملة مُعدة للطباعة.

نصائح للتفريق بين العُملة الأصلية والمُزيفة

ويحرص المُختصون على تقديم نصائح لعموم المصريين من أجل التفريق بين العُملة الأصلية والمُزيفة لرفع الوعي الذي يُساهم بشكلٍ فعال في مُحاصرة الظاهرة. 

ومن بين الفروق الجوهرية بين الأصلي والمُقلد ملمس الورقة النقدية، ففي حالة العُملة الأصلية يكون الملمس خشناً، فيما يكون ناعماً في المُقلد. 

ويحرص البنك المركزي أيضاً على طباعة الأموال على أوراق بها علامة مائية صعبة التقليد تختلف من فئة لأخرى فالعلامة على فئة الجنيهات العشرة مُختلفة عن علامة فئة المائة جنيه وهكذا.

كما تتميز العملة الأصلية بوجود رسوم وخطوط ملونة تُرى في الضوء وعند تحريكها بزاوية معينة وهو الأمر الذي لا يتوافر في العُملة المُقلدة. 

القانون ونصوص ردع المُزورين

وبالنظر لقانون العقوبات، نجد أن المادة 202 تنص على أنه يُعاقب كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

وتقول المادة 203 بإنه يُعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل نفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

أما عن المادة 203 مُكرراً فتقول إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية والخارجية يجوز الحُكم بالسجن المؤبد.

وتقول المادة 204: كل من قبل بحُسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن نيابة الأموال العامة تكون هي المُكلفة بالتحقيق في وقائع تزوير العملة.

وأشار إلى أن جريمة تزوير العُملة تأتي دوماً مُقترنة بجرائم تكوين التشكيلات العصابية، إذ من الصعب أن يقوم شخص بمفرده بكامل العملية. 

وعند سؤاله عما إذا كان القانون يُفرق بين القائم بالتزوير ومن يُساعده في الترويج على سبيل المثال، أكد الخبير على أن أي جريمة يكون فيها "فاعل رئيسي" ويُعاقب بأشد العقوبة في حالة الإدانة. 

ويُعاقب المُساعد بعقوبة أخف، وشدد على أن من يتمسك بعدم علمه بكون العُملة التي ضبطت معه مُزيفة يكون عليه إثبات "حسن النية".

وأشار إلى أن ُ"حسن النية" يتم إثباته بتقديم أوراق ومستندات تدل على أن الأموال التي وصلت إليها جاءت بطريقة مشروعة مثل التجارة على سبيل المثال.