رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اعتدى على ابنته وهتك عرض حفيدته.. التفاصيل الكاملة لجريمة المنصورة

نيابة
نيابة

قررت النيابة العامة حجز عامل في العقد السادس من عمره اعتدى جنسيا على ابنته، وهتك عرض حفيدته وذلك 24 ساعة علي ذمة استكمال التحريات. 

وكانت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز المنصورة محافظة الدقهلية اتهمت والدها بالتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وإقامة علاقة جنسية معها.

كما اتهمته بملامسة مواضع العفة لابنتها (حفيدته) البالغة من العمر 7 سنوات، والتعدي عليها جنسيًا داخل مسكنهم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من "ر"، 29 عامًا ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى المركز، تتهم فيه والدها "رجب"، 57 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية بمعاشرتها معاشرة الأزواج، والتحرش بابنتها القاصر "ج"، التي تبلغ من العمر 7 سنوات وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال تواجدها بمفردها بصحبته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7853/2023 إداري مركز شرطة المنصورة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".