رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء قرَّر أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حر بالغ عاقل مقيم صحيحٍ ليس به علة، فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا.

 أضافت الإفتاء، أنه إذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم والمرض ونحوه - أو لغير عذر-؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين": [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم].

صلاة الجمعة الفائتة:

صلاة الجمعة 

 أوضحت الإفتاء أنه يدل على ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

 وبينت الإفتاء أن قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف": [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا]، وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج": [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا]. 

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني": [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل].

 واختتمت الإفتاء قائلة: "وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مَن فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا".