عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم نبش القبر لنقل الميت إلى قبر آخر

بوابة الوفد الإلكترونية

التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من اسباب النجاة وحسن الخاتمة وقال النووي في منهاج الطالبين: أقل القبر ‌حفرة ‌تمنع الرائحة والسبع.

 

وقال ابن حجر في شرحه تحفة المحتاج: خرج بـ{حفرة} وضعه بوجه الأرض وستره ... لأنه ليس بدفن ... وكالفساقي فإنها بيوت تحت الأرض، وقد قطع ابن الصلاح، والسبكي، وغيرهما بحرمة الدفن فيها، مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء، ‌وإدخال ‌ميت ‌على ‌ميت قبل بلاء الأول.

وقال الحضرمي في شرح المقدمة الحضرمية: ولا يكفي البناء عليه ‌مع ‌إمكان ‌الحفر

.

 

وكذلك فإن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، فلا يجوز نبش قبره ما دامت عظامه لم تبل

فإذا بليت وصارت ترابا، جاز نبشه، أو دفن غيره مكانه.

ونبش القبر لنقل الميت إلى قبر آخر، لا يجوز، إلا إذا كان ذلك لمقصد شرعي.

يجوز نبشه لغرض صحيح ... كإفراده ‌عمن ‌دفن ‌معه.

 فإن كان هؤلاء الأموات قد بَلِيت عظامهم وصارت ترابًا، ولم يبق لهم أثر؛ فيجوز ما فعلتموه، بل قد يكون ذلك أولى من نبش قبورهم المدروسة الذي جوَّزه جمهور الفقهاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يحرم نبش القبر قبل البِلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض؛ لهتك حرمة الميت، فإن بَلِي، بأن انمحق جسمه وعظمه، وصار ترابًا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. اهـ. وقد سبق بيان ذلك بضوابطه مفصلاً.

وأما إن كان هؤلاء الأموات لم تَبْلَ عظامهم، ولم تصر ترابًا، فلا يجوز الدفن فوقهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ، طَمَّهُ وُجُوبًا، مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ، نَحَّاهُ، وَدَفَنَ الْآخَرَ. فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: نَحَّاهُ، حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى، وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ. اهـ.

فعلّق الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، فقال: (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ، وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، كَمَا ‌لَوْ ‌فُرِشَ ‌عَلَى ‌الْعِظَامِ ‌رَمْلٌ، ‌ثُمَّ ‌وُضِعَ ‌عَلَيْهِ ‌الْمَيِّتُ. فَلْيُرَاجَعْ. ع ش.

أَقُولُ: قَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ قَوْلَ شَيْخِنَا: وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِ الْمَوْتَى لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ، وَكَذَا وَضَعَ الْمَيِّتِ فَوْقَهَا