رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

تفاصيل رفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة

محكمة
محكمة

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".

وفى سياق أخر أجلت  محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء،  محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه لجلسة 22 أغسطس المقبل لحضور المحامى الأصيل لأحد المتهمين.

وكشف طلعت الشريف محامى الفنان صبرى عبد المنعم، عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدًا حضور 10 متهمين الجلسة.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها،  حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.