رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تفاصيل إحالة خادمة سرقت عملات أجنبية للجنايات

خادمة
خادمة

أحالت نيابة الساحل، اليوم الأحد، خادمة تحمل جنسية إحدى الدولة العربية لاتهامها بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة مخدومها بدائرة القسم لمحكمة جنايات القاهرة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (خادمة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها.

وبمواجهة المتهمة أقرت بأنه نظرًا لطبيعة عملها كخادمة لدى المجنى عليه وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وحال تواجدها بالشقة استغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار، وتم بإرشادها ضبط كل المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.