رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

زيف الوثائق والعملات.. المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التزوير في الوايلي

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات المنسوبة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وتزييف العملات الوطنية في الوايلي. 

 

 

كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تمكن من ضبط عاطل، له معلومات جنائية،  وبحوزته مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير.

 

وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولته تصريف المبالغ المزورة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية

وأشار قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، إلى الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

 

ونصت المادة 211، من القانون على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

فيما أكدت المادة 212، أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

وأوضحت المادة 213 أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».