رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس متهم بسرقة مجوهرات في مدينة نصر

محكمة
محكمة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر من القبض على شاب، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لسرقته كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغا ماليا، من مسكن أحد المواطنين.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

 

في واقعة أخرى، قررت نيابة التبين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة إحدى الصيدليات بأسلوب "كسر القفل".

 

أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت فى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام زردية "تم ضبطها"، وبحوزته (كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية، كما أضاف بارتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.