رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خلاف على 500 جنيه .. حبس عاملين بتهمة إنهاء حياة شخص

محكمة
محكمة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، بتجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إنهاء حياة شخص بسبب 500 جنيه .

 

 

وتمكن رجال المباحث، من القبض على متهمين لقيامهم بالتخلص من شخص بدائرة قسم شرطة دار السلام بسبب خلافات بينهم على 500 جنيه وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين إصابة شخص بتهشم الرأس بعد دخول المجنى عليه فى مشاجرة مع شقيقين بسبب خلاف على 500 جنيه اقترضها من أحد المتهمين وتأخر فى تسديدها.

 

وكشفت التحريات، وقوع مشادة كلامية نشبت بين المتهمان والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بتهشيم رأسه بشومة مما تسبب فى وفاته، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهمين، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

 

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.