رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات وبحوزتهم 4 أطنان

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه فى تهريب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، وقدرت قيمتها المالية بحوالى 120 مليون جنيه.

جاء ذلك إدراكاً منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

 

بدأت الأحداث بوصول معلومات تأكد إعتزام تشكيل عصابى شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للاتجار بها، وبالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام، و الأمن الوطنى ومديريتى أمن السويس، الإسماعيلية إعتزام تشكيل عصابى شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للاتجار بها .

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط عناصر التشكيل وهم 6 أفراد وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 طن، ومبلغ مالى.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ120,000٫ جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

للمزيد من أخبار الحوادث أضغط هنا.