عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصادية النواب توافق على تعديلات قانون الاستثمار

اقتصادية النواب
اقتصادية النواب

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها الأربعاء نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

تشجيع مناخ الاستثمار وآلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية

ويستهدف القانون الجديد تشجيع مناخ الاستثمار وكذلك آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وجاءت التعديلات 

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد: 9 و12 فقرة أولى - بند 2)، 13، و(14/ فقرة أولى)، (17) فقرة ثانية)، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 النصوص الآتية: 

مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

مادة (12/فقرة أولى ـ بند 2):

2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.

مادة 13:

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1 -السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2 - تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4 - رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5 - تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فيوهذا الشأن.

6 - الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.

المادة (14 /فقرة أولى):

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز

المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انتقادات بسبب غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن مناقشة تعديلات قانون الاستثمار وسأل النواب خلال الاجتماع " من سيجيب عن أسئلة النواب و لماذا لم يحضر نواب رئيس الهيئة ".

وعقب النائب محمد عبدالحميد وكيل اللجنة قائلا "تواصل وكيل البرلمان المستشار أحمد سعد الدين مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبلغه أنه لم يحضر لأنه خارج البلاد و أنه سيحضر أثناء مناقشة التشريع خلال الجلسة العامة التي ستناقش القانون في وقت لاحق وسيجيب على كل أسئلة النواب.

وحوت مناقشات تعديل قانون الاستثمار، حيث أكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

وأكد منير، أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

وأبدى اعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل علي حد قوله.

ولفت آسر منير، إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.

وأكد الدكتور محمد عبدالعليم مستشار رئيس مجلس النواب أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم إجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.

وقال مستشار رئيس المجلس: "مشروع القانون لم يأت للمجلس بهذا الشكل وحدثت اعتراضات عليه بمجلس الشيوخ وتم عمل تعديلات عدة وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بضرورة أخذها في الاعتبار".

وكشف عبدالعليم عن التنسيق الذي دار بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفعيل ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق علي التعديلات المعروضة حاليا بناء على الاجتماعات التنسيقية التى تمت.

وتساءل النائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس هل القانون والحوافز الجديدة يؤدي إلى زيادة الاستثمار بشكل حقيقي أم لا كما تساءل لماذا يتم استثناء المناطق الحرة مع أن هذا المناطق تعد أكبر مصدر للدولار.

 

وقال عمار مصر تمر بمنافسة كبيرة مع الدول المحيطة بسبب تسهيلات وحوافز الاستثمار ومن ثم نحتاج لقانون جيد يستطيع تحقيق طفرة حقيقية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى فى إطار سعي الحكومة نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال، خصوصًا أن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخراً، عن بدائل لها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، فيتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

وأكدت أن الدولة كان لزاماً عليها أن تتصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.

ويتضمن مشروع القانون تأكيد تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية و مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى ٢٩ أكتوبر ۲۰۲۹.

IMG-20230705-WA0025
IMG-20230705-WA0025
IMG-20230705-WA0024
IMG-20230705-WA0024
IMG-20230705-WA0023
IMG-20230705-WA0023