عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الداخلية تحرر 1620 مخالفة في محطات المترو والقطارات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، من ضبط 1620 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات

وتكثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية الحملات الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

مكافحة ظاهرة التسول

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

 

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

 

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة