الإفتاء توضح حكم طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة
قالت دار الإفتاء المصرية: "إن طواف القدوم هو الطواف الذي يفعله القادم إلى مكة مِن غير أهلها، ويُسمَّى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية؛ كما في "المجموع" للإمام النووي".
حكم طواف “القدوم” وهل يجب على تاركه فدية؟
طواف القدوم متصور في حقِّ الآفاقي إذا كان مفرِدًا أو قارنًا، وهو سُنَّة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ تحيةً للبيت العتيق، ولا شيء على مَن تركه، بل حجه صحيح، غير أنه قد فاتته الفضيلة، وهذا هو المختار للفتوى.
وقد ورد عن أمِّ المؤمنين السيدة عائِشَة -رَضِيَ اللهُ عَنهَا- أنها قالت: "إنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ" أخرجه البخاري في "الصحيح".
بينت دار الإفتاء، أنه إذا ذهب الحاج إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة سقط عنه طواف القدوم، ولا شيء عليه؛ لأنه شُرع عند دخول مكة؛ تحية للبيت العتيق، بحيث يكون أول عهد القادم من خارج مكة.
أما ما ورد عن السادة المالكية بخصوص إيجاب طواف القدوم، وترتب الدم جزاء لتركه؛ فإن هذا الإيجاب ليس على إطلاقه، بل مشروط عندهم بشروط، بحيث إذا تحققت وجب طواف القدوم، فلو تركه الحاج بعد وجوبه: لزمه دم، أما إذا اختل واحد منها: سقط الإيجاب، ولا شيء على تاركه في هذه الحال، ومِن هذه الشروط: اتساع الوقت.