رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القبض على المتهم بسرقة سيارة بالقاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لسرقته سيارة من داخل جراج، وإعادة السيارة لمالكها.

 

اقرأ أيضًا.. حادث تصادم يُنهي حياة 4 سيدات في الغربية


 

قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيما بدائرة القسم) بتضرره من (حارس جراج  خاص - مقيما بدائرة القسم) لقيامه بسرقة السيارة خاصته حال قيامه بركنها داخل الجراج محل عمل المشكو فى حقه.

 

اقرأ أيضًا.. الإيقاع بعصابة الاتجار في المواد المخدرة

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيما بدائرة قسم شرطة المقطم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط مسكنه.

 

باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة جرائم السرقة:

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.