رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القبض على عصابة تجارة الأسلحة وتصنيعها بالشرقية

تجارة الأسلحة وتصنيعها
تجارة الأسلحة وتصنيعها بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بالشرقية.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، وبحوزتهم (15 بندقية خرطوش – 9 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 16 خزينة– عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - منظار – عدد من جرابات الطبنجات - عدد 4 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – سيارة "ملاكى" ملك أحد المتهمين – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة والطلقات النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة المضبوطة للتنقل والترويج لنشاطهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم. 

جاء ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة .

يذكر أن  المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.