عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

السجن 15 سنة للمتهم بابتزاز طليقته بصور خادشة للحياء

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأثنين، بمعاقبة المتهم بتهديد طليقته بصور خادشة التقطها لها أثناء علاقتهما، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه منها، بالسجن 15 سنة، كما ألزمته بالمصاريف الجنائية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي والمستشارين أحمد سمير سليم وسامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

احالت النيابة المتهم مقيم بمركز ههيا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد طليقته بنشر صور خادشة التقطها أثناء علاقتهما، وكان التهديد مصحوبا بطلب مبلغ 100 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بطريق الكتابة عبر تطبيقي المحادثات (واتساب - ترو كولر) مستخدما هاتفه الجوال بإفشاء صور خادشة للشرف والاعتبار لها التي التقطها خلسة لها دون رضاها مستغلا رابطة الزوجية وأرسلها لوالدتها وكان هذا التهديد الكتابي مصحوبا بطلب مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيه للحيلولة دون إذاعتها علانية، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

عقوبة التهديد والابتزاز

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.