رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

من حكم أداء فريضة الحج تأدية الشكر لله ـ عز وجل ـ على نعمة المال، وسلامة البدن، وهما من أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا، ففى الحج شكر هاتين النعمتين العظمتين حيث يجهد الإنسان نفسه، وينفق ماله فى طاعة ربه، والتقرب إليه سبحانه، لذلك قال أهل العلم: نظرنا فى الطاعات والقربات فوجدنا الصلاة والصيام يجهدان البدن دون المال، والزكاة والصدقات تجهدان المال دون البدن، والحج والعمرة يجهدان البدن والمال معاً فعرفنا أنهما أفضل الأعمال.

واتفق الفقهاء، على أن من أحكام الحج الحرص على أن تكون النفقة حلالاً خالصة من الشبهة فإن خالف وكانت النفقة بمال فيه شبهة أو بمال مغصوب: صح حجه فى ظاهر الحكم، لكنه عاص، وليس حجاً مبروراً، قاله جماهير العلماء سلفاً وخلفاً «رد المحتار 2/191، الشرح الكبير للدردير 2/10، الفروع 3/224».

والأصل فيه: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه الى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام فأنى يستجاب له «صحيح مسلم 3/ 702ط الحلبى».

وجاء فى شعر الحكم:

إذا حججت بمال أصله سحت        فما حججت ولكن حجت العير

لا يقبل الله إلا كل طيبة    ليس كل من حج بيت الله مبرور

 

وينسحب ما ذكر على مظاهر متنوعة منها:

«أ» الحج بأموال الربويات الرشاوى وخيانة الأمانات والمعاملات التجارية المحرمة والتصرفات السياسية الممنوعة شرعاً، الحيل والخدع لأداء الحج.

والأصل فيه: قول الله ـ عز وجل ـ: «ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد» ـ الآية 267 من سورة البقرة.

وجه الدلالة: أنفقوا أيه المؤمنون من أطيب أموالكم وأنفسها وأجودها، ولا تقصدوا أن يكون من الخبيث الردئ، والحال أنكم لا تأخذونه إن أعطى لكم هبة ـ ونحوه ـ إلا أن تتساهلوا فى قبوله وتغضوا الطرف عنه، إن الله ينهاكم عن ذلك لأن من شأن المؤمن الصادق فى إيمانه ألا يفعل ذلك «التفسير الوسيط 2 /908 وما بعدها أ.د. محمد سيد طنطاوى».

«ب» الحج المجانى من الزكوات والصدقات  والهبات وغيره أو لدولة ذهب جمهور العلماء «الحنفية والمالكية والشافعية والثورى وأبوثور وابن المنذر رواية صحيحة عن أحمد» لا يجوز الصرف فى الحج من الزكاة، لأن سبيل الله فى آية مصارف الزكاة ـ الآية 60 من سورة التوبة ـ مطلق، وهو عند الاطلاق ينصرف الى الجهاد فى سبيل الله ـ تعالى ـ، لأن الأكثر مما و رد من ذكره فى كتاب الله ـ تعالى ـ قصد به الجهاد، فتحمل الآية عليه «حاشية ابن عابدين 2 /67، المجموع 6/ 212، المغنى 6/763».

ومما نص عليه الفقهاء أن الزوج ليس  ملزماً بالنفقة على زوجه للحج حيث لها النفقة فى الحضر لا السفر «المسلك المتقسط ص 39، مواهب الجليل 2/522، نهاية المحتاج 2/ 383، الفروع 3/ 240».

وفاقد الاستطاعة: نفقة الحج من وسيلة مواصلات وإعاشة له ولمن تلزمه نفقته ليس عليه الحج ولو من مال غيره، قال ابن قدامة الحنبلي: «ولا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعاً بذلك،  سواء كان الباذل قريباً أو أجنبياً، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالاً».

وقرر أئمة العلم الحنفية المالكية والحنابلة الى أن ملك ما يحصل به الزاد ووسيلة الانتقال شرط لتحقيق وجوب الحج وإلا فلا «فتح القدير 2/ 21، مختصر خليل والشرح الكبير 2/ 7 وما بعدها، المغنى 3/ 220» وأجاز الشافعية بوجوب الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت الإباحة ممن لا منة له «معايرة ومعايبة» على المباح، كالوالد إذا بذل الزاد والراحلة لابنه «نهاية المحتاج 2/ 176».

وعليه: فدعوات الحج المجانية فى الداخل والخارج لأداء الحج ممنوعة شرعاً لقول الله ـ تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» ـ الآية 97 من سورة آل عمران ـ فإذا كان هذا فى حق غير المستطيع، فما بالنا بأكابر مسئوين وأثرياء وأغنياء؟!!