رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

لله والوطن

تزامنًا مع تزايد عمليات العنف والثأر واستخدام السلاح مؤخرا بمحافظات جنوب الوادي .. عادت أصوات ـ ومنها أصوات نواب برلمانيين ـ للدعوة الى العمل مرة أخرى بقانون الطوارئ.. للسيطرة على هذا الوضع الذي يحذرون من خطورة إهماله رغم تفاقمه وتناميه.
•• وقد تكون 
لهذه الدعوة وجاهتها ومبرراتها المقبولة.. خاصة إذا ما علمنا أن الدستور ينظم هذا الأمر.. ويعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة فقط.. بشرط موافقة ثلثي مجلس النواب.. ويحدد الدستور الحالات التي تبرر لرئيس الجمهورية استخدام هذا الحق.. في أضيق الحدود. 
وهذه الحالات لابد أن ترتبط بظروف استثنائية.. مثل الحروب والكوارث.. والمخاطر الاستثنائية التى يصعب على الدولة مواجهتها بالقوانين العادية.
•• لكن هنا يبرز سؤالان..
أولهما: إذا كانت حالات الطوارئ التي دأبت حكومات مصر المتعاقبة على إعلانها منذ عام 1956.. بعد النص عليها- كمسمى- في الدستور بديلًا عن «الأحكام العرفية» المنصوص عليها قبل ذلك منذ وضع دستور 1923 .. لم تمنع أصلا تعرض البلاد لأعمال إرهاب  وجرائم عنف وقتل عديدة .. فلماذا الإبقاء على هذا النص الدستوري .. ولماذا تبرز المطالبة بتطبيقه أحيانا؟
والحقيقة.. أن هناك إجراءين غالبا ما يهدف إعلان الطوارئ الى تنفيذهما.. وهما صلاحية سحب تراخيص الأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها.. والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة.. وكذلك انتقال السلطة من الهيئات المدنية إلي الهيئات العسكرية.. على أن تفصل محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر الصادرة بناء علي إعلان حالة الطوارئ.. ويرتبط بذلك أن يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
وهما إجراءان مهمان بالفعل .. قد لا تكون مواد قانون الإجراءات الجنائية قد عالجتهما بالشكل الذي يتيح سرعة التحرك والحسم لمواجهة المخاطر الطارئة. 
•• أما السؤال الثاني..
فيتعلق بما إذا كان الوضع الحالي يمثل بالفعل خطرا استثنائيا يصعب على الدولة مواجهته بالقوانين العادية؟
وباستثناء «حالة الطوارئ الخاصة» المعلنة والمستمرة في شمال سيناء.. حيث تخوض الدولة حربًا شرسة مع «جرزان الدواعش» وعصابات الإرهاب ومافيا المخدرات والتهريب واغتصاب الأراضي .. والتي تستدعي ألف قانون طوارئ .. وليس قانونا واحدا .. فإننا نتحدث هنا عن «حالة الطوارئ العامة» .. التي يعنيها الدستور.
•• ومع الأخذ في الحسبان 
بظهور ما يمكن اعتباره مؤشرًا لظهور موجات عنف جديدة .. وهو ما يتمثل في المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد مؤخرا .. وأيضًا في الدعوات المتداولة للتظاهر ضد النظام القائم في نوفمبر القادم أو في ذكرى 25 يناير.. فإننا نرى أن هذا التصور قد يكون مغالى فيه.. أو محملًا بمخاوف مبالغ فيها.. ذلك أننا جميعا نعلم أن دعاة الإرهاب والفوضى والتظاهر قد فقدوا كل أو معظم قدراتهم التنظيمية على الحشد والمواجهة.. في ظل نجاح الضربات والملاحقات الأمنية المستمرة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.. وأيضًا في ظل افتضاح نواياهم الخبيثة التي يلفظها ويرفضها الشعب.. ولن تلقى دعاواهم أية استجابة من جانبه.
•• ثم إننا ننبه- أخيرا- إلى خطورة الإفراط في حق إعلان الطوارئ.. وإن كان حقا دستوريا خالصا.. حتى لا يفقد معناه وقيمته.. وينحرف عن تحقيق أهدافه.. وحتى لا يكون أداة لهز الثقة فى القانون والنظام والدولة القائمة على الشرعية الدستورية والقانونية.