رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مكلمخانة

 

قالت محكمة جنايات القاهرة في سياق حكمها الذي أصدرته في حق وزير الزراعة الأسبق ومساعده في قضية معروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الزراعة» ما كنت أراه يستوجب النظر والمراجعة من جانب المشروع، وقد كنت أطرح ما أراه ـ ولست من رجال القانون لكنني أعرف الكثير منهم ـ بشأن ما يعرف بالإعفاء المقرر بالمادة 107 للراشي والوسيط فيها لمساعدتهما في إقامة الدليل علي الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي تتسم عندما  ترتكب بالسرية والكتمان البالغين، وقد شملت المادة 107 هذه المتهمين الثالث والرابع  في القضية ـ  الراشي والوسيط في الرشوةـ بالإعفاء من العقوبة، وكان رأيى الشخصي الذي أطرحه علي بعض معارفي أننى أشعر أن الإعفاء من العقوبة إعفاء خالص بالنسبة للوسطاء والراشين كما تقضي المادة 107 ينطوي علي تقدير بالغ من جانب المشرع لمجرد أنهما ساعدا في إقامة الدليل علي الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة، وكان تقديري الشخصي دائماً أن الاتفاق بين الأطراف المعنيين في جرائم الرشوة عادة ما يكون فيها وسيط» أي مسهل» للاتفاق بين الراشي والمرتشي، وأنه بدون هذا الوسيط أو المسهل  كان من غير الممكن أن يتم الاتفاق بين أطراف جريمة الرشوة، وان الإعفاء الذي قررته المادة 107 لمن يساعد في إقامة الدليل علي المرتشي. إلا أنه ـ كما قالت المحكمة في منطوق حكمها: «إلا أنه قد بان جليا في السنوات الأخيرة، فإن هذا الإعفاء قد أصبح يمثل رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد  الموظفين العموميين كبارهم وصغارهم فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة، وهم علي يقين  من أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هذا الاحتماء بالمادة 107 مكرر من  قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارا بالزيف أو تحقيقاً للعدالة أو مصلحة عامة، ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذي رسموه سلفاً لارتكاب جريمتهم، فهم إن افتضح أمرهم   وطالتهم  يد العدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة، والاعتراف بها طلبا للنجاة».

وما يزيدني اقتناعا بما ظللت أراه بالنسبة لأعضاء الوسيط والراشي في قضايا  الرشوة  من العقوبة. ما خلصت إليها محكمة جنايات القاهرة وطالبت به من المشرع بإعادة النظر في المادة  سالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعل هؤلاء بمأمن  تماماً من العقاب بمحض إرادتهم. لمنع إيجاد طبقة من المرتزقة الذين يحترفون  إفساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية، وإلي هنا كم أتمني أن يعني المشرع بما طالبت به هذه المحكمة من حكمها، حيث إن إعادة النظر في المادة 107 من قانون العقوبات حتي يقطع القانون الطريق علي الذين يقدمون علي الضلوع في جرائم الرشوة باطمئنان كامل إلي إعفائهم  من العقوبة عند ضبط القضايا ببيع شركائهم بالاعتراف بالجريمة  والمساعدة علي إقامة الدليل علي هؤلاء الشركاء. ثم النجاة بعد ذلك.