رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة منذ أيام مشروع قانون اللائحة الداخلية إلى مجلس النواب مع الملاحظات التى ارتآها القسم. وقد أثار بعض النواب بالمجلس من قبل الاعتراض على مرحلة هذه اللائحة إلى مجلس الدولة لمراجعتها بحجة أن هذا أمر راجع للبرلمان وليس لمجلس الدولة صلة به، ولكن الحقيقة أنه لم يرد فى الدساتير المصرية منذ 1923 وحتى صدور الدستور الحالى أى نص على أن تصدر اللائحة الداخلية للبرلمان أياً كانت تسميته بقانون، وقد ترتب على النص الصريح والمادة (118) من هذا الدستور أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصدر بقانون، حيث نصت هذه المادة على أن «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام فى داخله وتصدر بقانون»، ومن ثم فإن الطبيعة الدستورية لمشروع هذه اللائحة أنها مشروع قانون باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبالتالى فإنه يسرى على مشروع هذه اللائحة ما يسرى على مشروعات القوانين من أحكام فى الدستور ومن بينها أنه طبقاً للمادة (190) منه والخاص بمجلس الدولة وأيضاً طبقاً لقانون المجلس فإنه يختص «قسم التشريع» بالمجلس بمراجعة مشروع هذه اللائحة وتشمل المراجعة مدى مشروعية أحكامها ومدى توافقها مع الدستور، وكذلك يتولى هذا القسم صياغة مواد المشروع بما يحقق تطبيق الدلالة على الأحكام والآثار القانونية المقصودة منها!

وبالتالى فلا سند القول الذى زعمه بعض أعضاء مجلس النواب من أن مجلس الدولة لا يختص بمراجعة مدى دستورية أحكام اللائحة المذكورة أو أن اختصاص قسم التشريع مقصور على الصياغة فقط دون المراجعة الموضوعية لأحكام المشروع، والحقيقة أنه بناء على الاستقلال بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية فإن ما ينتهى إليه قسم التشريع من ملاحظات واعتراضات على مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب!! لا يلزم وجوب هذا المجلس ولكنه رغم ذلك فإن إهداره لهذه الاعتراضات يؤدى إلى المسئولية السياسية لمجلس النواب أمام الشعب من جهة وكذلك فإن وجود ملاحظات بعدم دستورية بعض أحكام اللائحة يؤدى إلى تعريضها للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، ويرفع الطعن من أى مواطن له صفة ومصلحة فى رفع الدعوى والدفع بعدم الدستورية للمواد المعترض عليها، كذلك فإنه طبقاً لأحكام المادة (123) من الدستور التى تنص على أن «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر»، ومن ثم فإن مشروع قانون اللائحة الداخلية بعد أن يحال من المجلس إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقانون يجوز للرئيس إعادته خلال ثلاثين يوماً إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه على أساس وجود مخالفات دستورية فى بعض أحكامه أو وجود اعتراضات رئاسية موضوعية فى بعض أحكام المشروع وعلى مجلس النواب تعديل المشروع طبقاً لأحكام المادة (123) من الدستور.

رئيس مجلس الدولة الأسبق